responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 621
أبو موسى الأشعرى دهقان السوس [1] وكان أعطاه الأمان على جماعة لم يدخل نفسه فيهم وليس في ذلك خلاف يعتمد عليه.
فصل [36 - في استرقاق الأسارى]:
فأما جواز استرقاقهم فلأنهم جنس مشركون فجاز استرقاقهم إذا رآه الإِمام كالنساء والعبيد والصبيان، ولأنه ليس في كونهم رجالا بالغين إلا خيفة المقاتلة وذلك لا يمنع استرقاقهم كالصبيان إنه يخاف منهم المقاتلة بعد الكبر ثم لا يمنع ذلك استرقاقهم.
فصل [37 - استبقاء الأسرى على أداء الجزية]:
فأما جواز استبقائهم على أداء الجزية وكونهم أحرارا فاعتبارا، بمن جاءنا ابتداء وسأل عقد الذمة له، ولأن ذلك موجب الظاهر من قوله عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [2] وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأمرائه: "فإن أبوا فادعهما إلى أداء الجزية ([3]) " [4]، ولأنهم لو بذلوا ذلك قبل القدرة عليهم لقبلناهم فكذلك بعدها.
فصل [38 - المفاداة]:
وأما جواز المن عليهم [5] أو المفاداة [6] بهم خلافًا لأبي حنيفة في منعه الأمرين [7]، فلقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [8]، وهذا نص ولأنه

= أنه أسلم فجهزه أبو بكر بجيش فلما سار جعل لا يمر بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله (انظر قصة الفجاءة في البداية والنهاية: 6/ 344).
[1] لم أعثر على تخريج لهذا الأثر.
[2] سورة التوبة: الآية، 29.
[3] أداء الجزية: سقطت من م.
[4] سبق تخريج الحديث ص 602.
[5] المن: هو إطلاقهم من غير جزية (أحكام القرآن للقرطبي: 16/ 226).
[6] المفاداة: وهو إطلاقهم بفدية يدفعونها.
[7] انظر مختصر القدوري: 4/ 124.
[8] سورة محمَّد: الآية، 4.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست