اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 614
يسهم لهم [1] ولا بأس أن يرضخ [2] للمعاونة الحاصلة منهم فأما الصبيّ المراهق إذا أطاق القتال فيسهم له عندنا [3] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [4] لحديث سمرة ابن جندب [5] قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرض عليه غلمان الأنصار فيلحق من أدرك منهم فعرضت عليه عامًا فألحق غلامًا وردني فقلت يا رسول الله: ألحقته ورددتني ولو صارعني لصرعته قال: فصارعني فصرعته فألحقني [6]، ولأنه قد وجد فيه ما يوجد في البالغ من القتال والمكابدة للعدو وهو من الجنس الذي يسهم له فكان كالبالغ.
فصل [26 - سهم الفارس والفرس]:
للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه [7] خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن له سهمين [8] لما رواه ابن عمر (أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل للفرس سهمين وللفارس سهما) [9]، ورواه ابن عباس [10] وغيره، ولأن الفارس لما زيد على الراجل لكثرة مؤونته وكانت مؤونة الفرس أكثر من مؤونة فارسه فوجب أن يزاد له أيضًا بمثل ما له زيد فارسه على الراجل. [1] انظر المدونة: 1/ 393، التفريع: 1/ 360، الرسالة ص 190. [2] يرضخ لهم: أن يعطيهم شيئًا ليس بالكثير (المصباح المنير 228). [3] انظر التفريع: 1/ 32، الرسالة ص 190. [4] انظر مختصر القدوري: 4/ 132، الإقناع ص 175. [5] سمرة بن جندب: بن هلال الفزاري حليف الأنصار صحابيّ مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (انظر تقريب التهذيب ص 256، سير أعلام النبلاء: 3/ 183). [6] أخرجه البيهقي: 10/ 18 وأبو داود في المراسيل. [7] انظر المدونة: 1/ 391، التفريع: 1/ 360 - 361، الرسالة ص 190. [8] انظر مختصر الطحاوي ص 285، مختصر القدوري 4/ 131. [9] أخرجه البخاري في الجهاد باب سهام الفرس: 3/ 218، ومسلم في الجهاد باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين: 3/ 1383. [10] حديث ابن عباس أخرجه الطبراني وأبو يعلى (انطر مجمع الزوائد: 3/ 443) =
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 614