responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 615
فصل [27 - سهم الراجل]:
وللراجل [1] سهم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك أسهم له وأضعف للفارس والفرس، ولأن ذلك يوجب المساواة إلا أن يكون هناك معنى يقتضي الزيادة وليس ذلك بالفرس وقد ذكرناه.
فصل [28 - فيمن كان له عدة أفراس]:
وإذا كان له عدة أفراس لم يسهم إلا لواحد [2] خلافًا لأبي يوسف وغيره [3] في قوله: إنه يسهم لفرسين ولا يسهم لما زاد عليهما ولابن الجهم [4] من أصحابنا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسهم إلا لواحد في حروبه كلها، وكذلك الأئمة بعده، ولأن العدو لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحد وما زاد على ذلك رفاهة وزيادة لا يؤثر في زيادة السهمين كالذي معه زيادة سيوف أو رماح واعتبارا بالثالث والرابع.
فصل [29 - الإسهام للهجن والبراذين]:
والهجن [5] والبراذين [6] إن أجازها الإِمام أسهم لها [7] لأنها في جنس الخيل

= وقال الترمذي: روى الحديث عن ابن عباس وجمع من جارية، وابن عمرة عن أبيه ذكر ذلك الترمذي في سننه: 4/ 105.
[1] انظر المدونة: 1/ 392، التفريع: 11/ 360.
[2] انظر الموطأ: 1/ 457، التفريع: 1/ 360.
[3] انظر مختصر الطحاوي ص 285، مختصر القدوري: 4/ 132.
[4] ابن الجهم: أبو بكر محمَّد بن أحمد بن أحمد بن الجهم، سمع القاضي إسماعيل وروى عن إبراهيم بن حماد وعنه أبو بكر الأبهري وجماعة، ت 329 هـ، (شجرة النور الزكية 78 - 79).
[5] الهجن: هي الإبل، والهجين ما كان أبوه عربي وأمه نبطية (الصحاح: 6/ 2216).
[6] البراذين: جمع برذون: وهو فرس عظيم الخلقة غليظ الأعضاء (لسان العرب: 13/ 51).
[7] انظر المدونة: 1/ 391، والتفريع: 1/ 361.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست