responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 613
فصل [22 - سهم المقتول في أول الحرب]:
وإنما قلنا إن له سهمه وإن قتل في أول الحرب لأنه قد استحقه بالقتال والحضور، فإن بقي كان له وإلا فلورثته لأنّه حق تركه فوجب أن يورث عنه.
فصل [23 - السهام للأجراء والصناع في الحرب إذا لم يقاتلوا؟]:
ولا يسهم للأجراء والصناع المتشاغلين باكتسابهم [1] خلافًا لمن قال: إنه يسهم لهم [2] لقوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [3] ففرق بين حكميهما [4]، ولأنه لم يحصل منه المعنى الذي يستحق به السهم وهو القتال والتكثير والمعاونة لأنه إنما حضر لخدمة من استأجره أو لغرض من الأغراض [5] غير القتل فلم يستحق السهم.
فصل [24 - الأجير يقاتل]:
فأما من قاتل فله سهمه خلافًا لمن قال لا سهم [6] له أصلًا [7] لأنه ممن خوطب بالجهاد فإذا قاتل أسهم له كغير الأجير، ولأنه ليس في كونه أجيرا أكثر من أنه عوض على منافعه وذلك لا يمنع السهم له إذا قاتل كالذي يحج عن غيره [8] ومعه تجارة أو يؤاجر نفسه للخدمة لأن ذلك لا يمنع صحة الحج.
فصل [25 - هل يسهم للعبد والمرأة والصبي؟]:
ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا صبي لأن هؤلاء فرض الجهاد ساقط عنهم فلم

[1] انظر التفريع: 1/ 360، الرسالة ص 190.
[2] في إحدى الروايتين عن أحمد: يسهم لهم (انظر المغني: 8/ 468 - 469).
[3] سورة المزمل: الآية، 20.
[4] في ق: حكمها.
[5] من الأغراض: سقطت من ق.
[6] في م: لا يسهم.
[7] قاله أحمد (انظر المغني: 8/ 467).
[8] عن غيره سقطت من ق.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست