responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 612
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [1] فجعل بما في الغنيمة لمن غنمها ومن جاء بعد تقضى الحرب فلم يغنم شيئًا فلم يكن له، وروي (الغنيمة لمن شهد الوقيعة) [2] وأظن بعضهم رفعه، ولأنه لم يحضر الحرب ولم يحصل منه قتال (فأشبه إذا جاء بعد الغنيمة ولأن من جاء بعد انقضاء الحرب ولم يحصل منه قتال) [3] ولا معاونة عليها فأشبه من جاء بعد عودة الناس إلى دار الإسلام.
فصل [21 - يسهم لمن شهد القتال قاتل أو لم يقاتل]:
وإنما قلنا إن من شهد القتال فله سهمه قاتل أو لم يقاتل فلأنه حضر سبب الغنيمة وهو القتال، ولأنه ليس كل الجيش يقاتل لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب لأنه يحتاج أن يكون بعضهم في الردء [4] وبعضهم يحفظون السواد وبعضهم في العلوفة على حسب ما يحتاج إليه في الحرب، فلو قلنا أنهم يقاتلون كلهم لم يستمر على ما بيناه، (ولو قلنا إنه لا يستحق إلا من قاتل لكان كل الجيش يقاتلون فيبطل التدبير) [5]، ولذلك قلنا أن المريض يسهم له لأنه قد شهد الوقعة [6] وحصل منه التكثير، وقيل في قوله تعالى: {وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا} [7]، أي كثروا [8].

[1] سورة الأنفال: الآية: 41.
[2] أخرجه البيهقي: 9/ 50 - 51 مرفوعًا وموقوفًا وقال الصحيح إنه موقوف وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وابن عدي من طريق بخترى بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي موقوفًا (تلخيص الحبير: 3/ 102).
[3] ما بين قوسين سقط من م.
[4] في م: رداء.
[5] ما بين قوسين سقط من م.
[6] في م: قد حضر الوقيعة.
[7] سورة آل عمران: الآية، 167.
[8] انظر تفسير الطبري 7/ 380 قاله السدي.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست