responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 611
سفيان [1] قال: لا تذبحن شاة إلا لمأكلة [2] ولأن بالعسكر حاجة إلى ذلك لهم ولخيلهم ولو منعوا منه لضاق بهم ولاحتاجوا إلى [3] الشراء أو استعداد ما يكفيهم إلى آخر الحرب من دار الإِسلام وذلك باطل.
فصل [18 - فيمن يسهم له في قسم الغنائم]:
ومن مات واصلا [4] في أرض العدو وقبل القتال فلا سهم له ومن جاء بعد انقضاء الحرب فلا سهم له وإن حضر القتال فقاتل أو كثر أسهم له يعني إلى انقضاء الحرب أو قاتل ومات ويأخذ ورثته سهمه، وإن حضر مريضا لا يمكنه القتال متى انقضت فله سهمه [5].
فصل [19 - فيمن مات قبل القتال]:
وإنما قلنا من مات قبل القتال فلا سهم له لأنه لم يحصل منه قتال ولا حضور لسببه فيكثر ولا أثر فيه [6] يفعل أصلًا فكان بمنزله أن يموت في دار الإِسلام، ولأن القتال سبب الغنيمة دون الخروج لأنه قد يلقى العدو إذا خرج وقد لا يلقاه.
فصل [20 - فيمن جاء بعد انقضاء الحرب]:
وإنما قلنا إن من جاء بعد انقضاء الحرب فلا سهم له خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن المدد إذا جاء بعد تقضى الحرب والغنيمة لم تحمل إلى دار الإِسلام فإنه يسهم له وإن حملت إلى دار الإِسلام لم يسهم له [7]، لقوله تعالى:

[1] يزيد بن أبي سفيان: بن حرب الأموي أخو معاوية صحابيّ مشهور أمره عمر على دمشق متى مات بها سنة 18 هـ بالطاعون (انظر تقريب التهذيب ص 601، سير أعلام النبلاء: 1/ 328).
[2] سبق تخريج الأثر في الصفحة 604.
[3] في ق: تكليف.
[4] في م: فاصلا.
[5] في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: 1/ 391 - 394، التفريع: 1/ 360، الرسالة ص 190.
[6] في م: منهم.
[7] انظر مختصر الطحاوي ص 285، مختص القدوري: 4/ 125.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست