responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 610
المسلم على الكافر بالقهر والغلبة جاز أن يملك الكافر عليه بمثل ذلك، ولأن قسم الإِمام قد قطع حق صاحبها منها مع تقدم شبهة يد الكافر عليها, ولأن من حصلت يزيده بالقسم أخذها بحق سهمه [1] بحكم الإِمام فلو قلنا أنها تؤخذ منه بغير بذل لأدى ذلك إلى بطلان [2] حقه من الغنيمة لأن الإِمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجع به على الغانمين.
فصل [16 - إذا بذل الثمن كان أولى به]:
وإنما قلنا إنه إذا بذل الثمن كان أولى به ممن حصل في يده لأنه مقدم عليه [3] بحرمة تقدم الملك ولأنه إذا أعطاه الثمن [4] صار الثمن كأنه هو المستحق وفي الحديث "فأنت أحق به بالثمن" [5].
مسألة [17 - الأكل من الغنيمة]:
ويجوز للعسكر أكل الطعام وذبح الماشية وأخذ العلوفات قبل القسم ولا يحاسبون به في الغنيمة [6] لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك [7]، ولم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - أنكر ذلك [8] عليهم ولا أحد من الأئمة بعده ولا أنهم تشاحوا في طعام ولا علوفة، ووصى أبو بكر الصديق [9] رضي الله عنه بذلك يزيد بن أبي

[1] في م: بغير سهمه.
[2] في م: إبطال.
[3] في م: عليهم.
[4] الثمن: سقطت من م.
[5] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[6] انظر المدونة: 1/ 394، التفريع: 1/ 362، الرسالة ص 190.
[7] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في المغازي العسل أو الفاكهة فنأكله ولا نرفعه، أخرجه البخاري في فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب: 4/ 61، وأثر أبو بكر الذي سيأتي ذكره من المصنف.
[8] ذلك سقطت من م.
[9] الصديق: سقطت من ق.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست