responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 607
فقال: "لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش" قيل هل أحد أحق بها من أحد قال: "لا ولا السهم تستخرجه من جنب أخيك المسلم" [1]، ولأنه مال مغنوم عن المشركين في الحرب فلم يختص به بعض الجيش دون الباقين إلا بإذن الإِمام أصله ما عدى السلب واعتبارا به إذا قتله مُدْبِرًا.
فصل [10 - الإِمام ينادي بالسلب]:
وإنما قلنا إن للإمام أن ينادي بذلك إذا رأى ضعفاء من الجيش يرغبهم ويغريهم عن القتال وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك يوم حنين ونادي: "من قتل قتيلًا فله النفل" [2].
فصل [11 - في النفل]:
النفل [3] كله من الخمس سلبا كان أو غيره والنفل زيادة على السهم لمن ليس من أهل السهم يفعله الإِمام لرأي يراه ويخص به إنسانا بعينه لحراسة أو محاصرة أو تجسيس أو تخبرا وزيادة عناء أو حسن بلاء أو غير ذلك مما يؤديه اجتهاده إليه فيكون ذلك من الخمس لأن الأربعة الأخماس ملك للغانمين فلا يجوز له أن يهب ملك غيره [4]، والأصل فيه قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [5] فدل مفهومه أن الأربعة الأخماس للغانمين، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم" [6].

[1] أخرجه البيهقي: 9/ 62 بإسناد صحيح (مسالك الدلالة 169).
[2] أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب: 4/ 57 ومسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل لسلب القتيل: 3/ 1370.
[3] النفل: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 151).
[4] انظر الموطأ: 1/ 454 - 445، المدونة: 1/ 390 - 191، التفريع: 1/ 358.
[5] سورة الأنفال: الآية: 41.
[6] أخرجة أبو دواد في الجهاد باب الإِمام يستأثر بشيء من الفيء: 2/ 74.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست