responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 608
مسألة [12 - حكم ما غنم المسلمون من أموال المسلمين]:
ما حصل في أيدي العدو من أموال المسلمين على وجه الإغارة فإن أسلم من حصل في يديه وهو معه فلا سبيل لمالكه من المسلمين عليه وهو ملك لمن أسلم عليه [1] خلافًا للشافعي في قوله: أنه على ملك المسلم يكون له بغير ثمن [2] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإِسلام يجب ما قبله" [3] ولأن للكفار شبه ملك على ما حازه من أموال المسلمين يدل عليه قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [4] فسماهم فقراء بعد هجرتهم وتركهم ديارهم وأموالهم، ولأنه لا خلاف أنهم لو استهلكوه حال شركهم ثم أسلموا لم يضمنوه، ولو أتلفه مسلم على صاحبه للزمه غرمه فدل ذلك على ثبوت شبهة ملك للمشرك.
فصل [13 - المال يعود إلى المسلمين بالغنيمة]:
فإذا ثبت هذا فإن عاد إلى المسلمين بالغنيمة في دار الحرب قبل إسلام من كان في يده فإن علم أنه ملك لمسلم لم يجز للجيش تملكه ولزم تركه إلى أن يأتي ربه، وإن لم يعلم أنه مال لمسلم [5] فللغانمين تملكه واقتسامه فإن أتى وأقام البينة على تملكه قبل قسمته فهو له بغير ثمن خلافًا لعمرو بن دينار [6] في قوله: أنه ملك لمن غنمه دون ربه [7]، وإن لم يعلم حتى قسم فصاحبه أولى به بالثمن فإن

[1] انظر المدونة: 1/ 378 - 379، التفريع: 1/ 358، الرسالة 190.
[2] انظر مختصر المزني ص 273.
[3] أخرجه أحمد: 4/ 199، وأبو عوانة والحاكم: 3/ 454 وصححه الألباني في إروائه 5/ 121 وقد سبق.
[4] سورة الحشر: الآية: 8.
[5] في ق: مسلم.
[6] عمرو بن دينار: الإِمام أبو محمَّد الجمحي شيخ الحرم في زمانه سمع من ابن عباس وجابر وابن عمر وحدث عن ابن أبي مليكة وقتادة والزهري ثقة ثبت، ت 138 (انظر تقريب ص 421 وسير أعلام النبلاء: 5/ 30).
[7] وقاله الزهري أيضًا (انظر المغني: 8/ 430).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست