responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 595
فصل [[6] - القضاء والهدي على من أفسد حجه]:
وعليه القضاء والهدي في الفساد لأن ذلك إجماع السلف، ولأنه إن كان فرضًا فهو باق في الذمة لأن الفاسد في الذمة لا يبريء من الصحيح، وإن كان متطوعًا فقد لزمه بالدخول فيه.
وأما الهدي فلأنه لما كان يلزم بترك شعيرة من شعائره كان بأن يلزم في النص بإفساده أولى، ولأن الفوات يجب به الهدي للتأخير، فكذلك الفساد، وكذلك روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم [1].
فصل [[7] - التفريق بين الزوجين إذا أفسدا حجهما]:
يفترق الزوجان إذا أفسدا حجهما وأرادا قضاء [2] خلافًا لأبي حنيفة [3]، ومن حيث يحرمان لا من حيث أفسداه خلافًا للشافعي [4] في قوله: من حيث أفسداه لأن ما قلناه مروي عن عثمان وعليّ وابن عباس [5]، ولأنهما يتذاكران ما كان منهما فيدعوهما ذلك إلى إفساده ثانية، وإنما لم يؤخراه عن وقت الإحرام إلى وقت الإصابة؛ لأن الذي أُمرا لأجله بالافتراق هو خوف الفساد ثانية، وليس آخر الإحرام بأولى بالاحتياط من أوله.
فصل [8 - في تكرار الوطء]:
ولا يجب بتكرار الوطء هدي [6] خلافًا لأبي حنيفة [7] لأنه وطء لم يفسد به الحج فلم يجب به هدي أصله إذا وطيء قبل التكفير.

[1] انظر: الموطأ: 1/ 382.
[2] انظر: الموطأ: 1/ 382، التفريع: 1/ 350.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 67.
[4] انظر: المجموع: 7/ 292 - 293.
[5] الموطأ: 1/ 381 - 382.
[6] انظر: الموطأ: 1/ 382، التفريع: 1/ 350.
[7] يقول أبو حنيفة: إن كان ذلك في موطن واحد كان عليه دم واحد، وإن كان في مواطن كان عليه، لكل موطن دم (مختصر الطحاوي ص 67).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست