responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 596
فصل [9 - في حج الصغير]:
الصغير له حج [1] خلافًا لأبي حنيفة [2] لقوله صلى الله عليه وسلم وسألته المرأة ألهذا حج؟، قال: "نعم ولك أجر" [3]، ولأنه ممن له صلاة فكان له حج كالكبير.
فصل [10 - ما زاد على نفقة الصغير]:
وما زاد على نفقته في الحضر من مال الولي [4] خلافًا للشافعي [5]، وكذلك ما قتل من صيد أو ما يحتاج إليه من فدية, لأن الصبي لا حاجة به إلى الحج وليس من الإصلاح والحظ إلزامه نفقة فيما لا يحتاج إليه، وكذلك جزاء ما قتل من صيد لأن الولي سبب ذلك.
فصل [11 - حكم الحج للعبد إذا أعتق والصبي يبلغ والكافر يسلم يدركون الوقوف]:
العبد إذا أعتق والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، فأدرك كل واحد منهم الوقوف بعرفة جزءًا من الليل، فأحرم ووقف، فقد أدرك الحج، فإن دخل العبد في الإحرام حال رقه أو إحرام الولي بالصبي حال صغره ثم عتق [6] العبد وبلغ الصبي، وهما في الإحرام فإنهما يمضيان على ذلك الحج، ويكون تطوعًا على ما كانا عليه ولا ينقلب فرضًا [7]؛ لأنه ليس في الأصول عبادة تفتتح تطوعًا ثم تنقلب فرضًا كالصلاة والصوم، فإذا ثبت هذا فعليهما حجة الإِسلام لأنها باقية في الذمة لا تسقط بالتطوع.

[1] انظر: التفريع: 1/ 353.
[2] انظر: تحفة الفقهاء: 2/ 383.
[3] أخرجه مسلم في الحج، باب: صحة حج الصبي: 2/ 974.
[4] انظر: التفريع: 1/ 353، الكافي ص 168.
[5] انظر: مختصر المزني ص 70.
[6] في (م): أعتق.
[7] في جملة هذه الأحكام انظر: التفريع: 1/ 353، الكافي ص 168 - 169.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست