responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 594
كالوطء قبل الوقوف، وإذا قلنا: لا يفسده فالعِلَّة أمن الفوات كالوطيء بعد الرمي والطواف.
فصل [3 - فيمن وطيء بعد الرمي وقبل الطواف]:
وأما الوطء بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة، فالظاهر من قول مالك رحمه الله [1]: أنه لا يفسد، وعنه رواية: أنه يفسده [2]، فعلة الرواية الظاهرة أنه وطء في إحرام منحل كالوطء بعد التحلل الكامل، وعلة الرواية الأخرى أن كمال التحلل لم يحصل فحرمة الإحرام مبقاة كقبل الرمي.
فصل [[4] - إذا قلنا: لا يفسد حجه عليه الهدي والعُمرة]:
إذا قلنا: إن حجه لا يفسد فعليه العمرة والهدي بعد أن يطوف (3) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [4] في قولهما: لا عُمرة عليه, لأن ذلك مروي عن ابن عباس [5]، ولأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء فيه.
فصل [[5] - المضي في الحج على من أفسده]:
إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه بالفساد، وكذلك العمرة [6] خلافًا لمن قال: أنه يرى قضاء ويستأنف إحرامًا جديدًا [7] , لأنه إجماع الصحابة [8]، ولأنه سبب يجب معه قضاء الحج فلم يخرج به من الإحرام أصله الفوات.

[1] رحمه الله: سقطت من (م).
[2] و (3) انظر: التفريع: 1/ 249، الكافي ص 158 - 159.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 67، الإقناع ص 90.
[5] أخرجه البيهقي: 5/ 171.
[6] انظر: الموطأ: 1/ 381 - 383، التفريع: 1/ 349 - 350.
[7] قاله داود (المغني: 3/ 365).
[8] روي ذلك عن عمر وعليّ وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ولا يعلم لهم مخالف (انظر: المجموع: 7/ 399، المغني: 3/ 365).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست