responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 481
الله عليه وسلم [1]: "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" [2]، ولأنه خرم الإمساك سهوًا كالأكل، ولأن الكفارة تتعلق بالهتك دون العذر كالمريض ..
فصل [23 - من أصبح جنبًا فصام]:
ومن أصبح جنبًا فصام أجزأه [3]، خلافًا لبعضهم [4]، فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك [5]، ولأنه حدث فبقى تطهيره لا يمنع الصوم كالحدث الأصغر.
فصل [24 - الحائض تطهر ليلًا وتؤخر الغُسل حتى طلوع الفجر]:
وإذا طهرت الحائض ليلًا فأخرت الغُسل حتى طلع الفجر صامت إن كانت نوت وأجزاها سواء فرطت بالتأخير أو لم تفرط [6]، خلافًا لعبد الملك ومحمد ابن مسلمة [7]؛ لأنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى التطهير كالجنب، ولأن وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
فصل [25 - فيمن أفطر في غير رمضان]:
لا تلزم العظمى [8] في إفطار ما على رمضان [9] خلافًا لما يحكى عن

[1] صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق).
[2] سبق تخريج الحديث.
[3] انظر: المدونة: 1/ 184، التفريع: 1/ 309، الرسالة ص 161.
[4] يحكى عن أبي هريرة والحسن بن صالح منعه (أخرجه البخاري: 2/ 231، وصحيح مسلم: 2/ 780، البيهقي: 4/ 214).
[5] أخرجه البخاري في الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا: 2/ 232، ومسلم في الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: 2/ 779، 780.
[6] انظر: المدونة: 1/ 184، الرسالة ص 161.
[7] انظر: التفريع: 1/ 309.
[8] أي لا تلزم الكفارة العظمى، هي الإعتاق أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينًا.
[9] انظر: الرسالة ص 161.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست