اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 480
فصل [19 - المرأة تطاوع زوجها بالجِماع في رمضان]:
وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة [1] خلافًا للشافعي [2]؛ لأن كل فطر على وجه الهتك، فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل، ولأنها شخص مفطر على وجه الهتك كالرجل.
فصل [20 - عدم تحمل الرجل كفارة زوجته]:
ولا يتحملها عنها الرجل [3]، خلافًا للشافعي [4] في بعض أقاويله لأن الفطر بالهتك يلزم الكفارة به للمفطر من غير تحمل عنه أصله الرجل.
فصل [21 - فيمن أفطر يومين]:
وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان سواء كفَّر عن اليوم الأول أم لا [5]، خلافًا لأبي حنيفة [6]؛ لأنه هتك لحرمة الصوم بالفطر فيه كاليوم الأول، ولأن تأخير الكفارة عن اليوم الأول لا يوجب سقوطها في اليوم الثاني أصله في السنتين، ولأنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء.
فصل [22 - الواطيء سهوًا في رمضان]:
ولا كفارة على الواطيء سهوًا [7] خلافًا لأحمد بن حنبل [8]، لقوله صلى [1] انظر: المدونة: 1/ 191، التفريع: 1/ 306. [2] انظر: الأم: 2/ 100. [3] انظر: المدونة: 1/ 191، التفريع: 1/ 306. [4] انظر: الأم: 2/ 100. [5] انظر: التفريع: 1/ 307. [6] انظر: مختصر الطحاوي ص 54. [7] انظر: المدونة: 1/ 186، التفريع: 1/ 305، وهناك رواية عند أصحاب مالك القضاء والكفارة. [8] انظر: مسائل الإِمام أحمد ص 191 - 192، مختصر الخرقي ص 50.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 480