responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 480
فصل [19 - المرأة تطاوع زوجها بالجِماع في رمضان]:
وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة [1] خلافًا للشافعي [2]؛ لأن كل فطر على وجه الهتك، فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل، ولأنها شخص مفطر على وجه الهتك كالرجل.
فصل [20 - عدم تحمل الرجل كفارة زوجته]:
ولا يتحملها عنها الرجل [3]، خلافًا للشافعي [4] في بعض أقاويله لأن الفطر بالهتك يلزم الكفارة به للمفطر من غير تحمل عنه أصله الرجل.
فصل [21 - فيمن أفطر يومين]:
وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان سواء كفَّر عن اليوم الأول أم لا [5]، خلافًا لأبي حنيفة [6]؛ لأنه هتك لحرمة الصوم بالفطر فيه كاليوم الأول، ولأن تأخير الكفارة عن اليوم الأول لا يوجب سقوطها في اليوم الثاني أصله في السنتين، ولأنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء.
فصل [22 - الواطيء سهوًا في رمضان]:
ولا كفارة على الواطيء سهوًا [7] خلافًا لأحمد بن حنبل [8]، لقوله صلى

[1] انظر: المدونة: 1/ 191، التفريع: 1/ 306.
[2] انظر: الأم: 2/ 100.
[3] انظر: المدونة: 1/ 191، التفريع: 1/ 306.
[4] انظر: الأم: 2/ 100.
[5] انظر: التفريع: 1/ 307.
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 54.
[7] انظر: المدونة: 1/ 186، التفريع: 1/ 305، وهناك رواية عند أصحاب مالك القضاء والكفارة.
[8] انظر: مسائل الإِمام أحمد ص 191 - 192، مختصر الخرقي ص 50.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست