responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 479
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [1]، ولأنه لما جاز الفطر لمشقة السفر التي قد تكون، وقد لا تكون فلأن يجوز له ذلك في المرض أولى، ولا خلاف في ذلك [2]، وكذلك إذا خاف حدوث المرضى جاز له الفطر، كما يجوز له التيمم متى خاف المرض باستعمال الماء.
فصل [16 - الحامل تفطر]:
وإنما قلنا: إن الحامل إذا خافت على حملها أفطرت ولا إطعام عليها [3] خلافًا للشافعي [4]، وعبد الملك؛ لأنها مفطرة بعذر كالمريض، ولأن عذرها أبلغ من عذر مخطيء الوقت، فإذا لم يجب عليه إطعام، فالحامل أولى، ولأن خوفها على ولدها وربما تعدى إليها، فكان كخوفها على نفسها.
فصل [17 - الفطر للمرضع]:
وفي المرضع روايتان [5]: فوجه الوجوب أنها مفطرة من أجل غيرها لا من أجل نفسها، فضعف عذرها عن الحامل، ووجه نفي الوجوب فلأنها مسوغ لها الفطر كالمريض.
فصل [18 - الشيخ الهرم يفطر ولا يطعم]:
وإنا قلنا: إن الشيخ الهرم لا يلزمه الصوم لأنه يضعف عنه ويؤدي إلى تلفه، وذلك مسقط للتكليف عنه، وإنما قلنا: لا إطعام عليه [6] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [7] , لأنه مسوغ له الفطر كالمريض.

[1] سورة البقرة، الآية: 184.
[2] انظر: المغني: 3/ 134، المجموع: 2/ 368.
[3] انظر: المدونة: 1/ 186، التفريع: 1/ 310.
[4] انظر: مختصر المزني ص 57، الإقناع ص 78.
[5] انظر: المدونة: 1/ 186، التفريع: 1/ 310، الرسالة ص 160.
[6] انظر: المدونة: 1/ 186، التفريع: 1/ 310، الرسالة ص 160.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 54، مختصر المزني ص 59.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست