اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 478
والإطعام لستين مسكينا مدًّا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأصل في هذه الجملة حديث الأعرابي الذي قال: وقعت على أهلي في رمضان "فأمره رسول الله [1] - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام [2] ستين مسكينًا" [3]، ولا خلاف أنها هذه الأنواع [4].
فصل [13 - كفارة الفطر على التخيير]:
وهي على التخيير [5] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [6] لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر السائل أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا [7]، وأو موضوعها التخيير، ولأنها كفارة وجبت من [8] غير عمد ولا إتلاف، فكانت على التخيير أصله كفارة اليمين.
فصل [14 - الإطعام مختار في كفارة الفطر]:
والاختيار عند مالك رحمه الله [9] الإطعام [10] لأنه أعم نفعًا؛ لأن العتق يخص المعين والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم والإطعام يسقط الفرض ويعم نفعه جماعة المساكين.
فصل [15 - المريض يفطر]:
وإنما قلنا: إن للمريض أن يفطر لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى [1] رسول الله: سقطت من (ق). [2] في (م): إطعام. [3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (468). [4] انظر: المغني: 3/ 127، 129، شرح مسلم- للنووي: 5/ 93. [5] انظر: المدونة: 1/ 192، التفريع: 1/ 307، الرسالة ص 161. [6] انظر: مختصر الطحاوي ص 54، الأم: 2/ 98. [7] سبق تخريج الحديث في الصفحة (468). [8] في (م): عن. [9] رحمه الله سقطت من (ق). [10] انظر: التفريع: 1/ 307.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 478