responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 477
في قصره ذلك على الجماع في الفرج [1] لما روي: أن رجلًا أفطر رمضان، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر ولم يستفصل [2]، واعتبارًا بالجِماع بعلة وجوب الهتك بما يوجب القضاء.
فصل [11 - الكفارة على المرتد]:
وإنما قلنا: لا كفارة على المرتد؛ لأن الكفارة متضمنة بالقضاء، فإذا لم يجب القضاء لم تجب الكفارة، ولأنه لا يخلو أن يقيم على ردته أو يعود إلى الإِسلام: فإن أقام على الردة فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة [3] مع الإقامة على كفره، وإن عاد إلى الإِسلام سقط عنه كل ما كان قبل توبته اعتبارًا بالكافر الأصلي.
فصل [12 - أنواع الكفارة]:
والكفارة ثلاثة أنواع [4]: إعتاق [5]، وصيام، وإطعام.
والإعتاق [6]: هو تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها عقد من عقود العتق ولا يكون مستحقًا بجهة أخرى.
والصيام: أن يصوم شهرين متتابعين.

[1] انظر: الأم: 4/ 98 - 100، مختصر المزني ص 56، الإقناع ص 75.
[2] ذكره مالك في الموطأ: 1/ 296، وأخرجه البخاري في الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء (2/ 235)، ومسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (2/ 780).
[3] وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وأن المرتد يجب عليه قضاء ما فاته أثناء ردته إذا عاد إلى الإِسلام (المستصفى: 1/ 90، روضة الناظر: 1/ 145).
[4] انظر: المدونة: 1/ 391 - 392، التفريع: 1/ 306 - 307، الرسالة ص 161، الكافي ص 124.
[5] في (م): عتاق.
[6] في (م): فالعتاق.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست