responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 473
وسلم: "من ذرعه [1] القيء فلا قضاء عليه" [2]، وقوله: "ثلاث لا يفطرن الصائم: فذكر القيئ" [3]، ولأنه خارج من البدن من غير مخرج الحيض، فإذا كان بغير صنع من الصائم ولا استدعاء لم يفسد الصوم أصله الاحتلام.
فصل [[4] - فيمن استقى عامدًا]:
وإن استقى فمن أصحابنا من يقول: إن القضاء واجب، ومنهم من قول: مستحب [4]، موجه الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن استقى فعليه القضاء" [5]، ولأن الغالب منه عود شيء مما يخرج من حلقه إلى جوفه، وذلك مفطر له للغالب على اليقين، ووجه نفيه فلأنه خارج من الفم كالبصاق ولأنه لما افترق الحكم بين غلبته وعمده دل على أنه لا يقع به الفطر، وهذا يدخل عليه الإنزال لأن الحكم يفترق بين غلبته بالاحتلام وبين عمده والقول في الكفارة مبني على هذا الاختلاف.
فصل [[5] - الحجامة في الصوم]:
الحجامة [6] لا تفطر [7] خلافًا لأحمد [8]، "لأنه صلى الله عليه وسلم

[1] من ذرعه القيئ: أي سبقه وغلبه في الخروج (المطلع ص 148).
[2] أخرجه أبو داود في الصوم، باب: الصائم يستقيء عمدًا: 2/ 310، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء فيمن استقاء عمدًا: 3/ 98، وقال عنه: حديث حسن غريب.
[3] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[4] انظر: المدونة: 1/ 179، التفريع: 1/ 307، الرسالة ص 160، الكافي ص 126.
[5] هو جزء من حديث: "من ذرعه القيئ .. " الذي سبق قريبًا.
[6] الحِجامة: هي مص الدم بالمحجم.
[7] انظر: الموطأ: 1/ 299، التفريع: 1/ 307.
[8] انظر: مسائل الإِمام أحمد ص 181.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست