اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 474
احتجم وهو صائم" [1]، وقال: "ثلاث لا يفطرن فذكر الحجامة" [2]، ولأنها في معنى الجراحة كالفصاد [3].
فصل [[6] -]:
إذا ثبت أنها لا تفطر فإنها مكروهة لأن الغالب منها لحوق الضعف، فربما أدى إلى الفطر، وقد روي هذا المعنى عن عليّ وابن عباس [4]، وجماعة من الصحابة.
فصل [[7] - السواك للصائم]:
السواك جائز للصائم في الجملة [5] لقوله صلى الله عليه وسلم [6]: "خير خصال الصائم السواك" [7]، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويداوم عليه [8]، وأول النهار وآخره سواء في إباحته خلافًا للشافعي في كراهيته له آخر النهار [9]؛ لأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة. [1] أخرجه البخاري في الصوم، باب: الحجامة والقيئ للصائم: 2/ 237. [2] سبق تخريج الحديث. [3] الفصاد: قطع العرق (الصحاح: 2/ 519). [4] انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 125، شرح معاني الآثار- للطحاوي: 2/ 100. [5] انظر: المدونة: 1/ 180، التفريع: 1/ 308. [6] صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق). [7] أخرجه ابن ماجه في الصيام في باب السواك والكحل للصائم: 1/ 536، وفي إسناده حجالة وهو ضعيف، لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة في البخاري وأبو داود والترمذي. [8] أخرجه أبو داود في الصوم، باب: السواك للصائم: 2/ 768، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء في السواك للصائم: 3/ 104، وقال: حديث حسن. [9] انظر: مختصر المزني ص 59، الإقناع ص 790.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 474