responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 474
احتجم وهو صائم" [1]، وقال: "ثلاث لا يفطرن فذكر الحجامة" [2]، ولأنها في معنى الجراحة كالفصاد [3].
فصل [[6] -]:
إذا ثبت أنها لا تفطر فإنها مكروهة لأن الغالب منها لحوق الضعف، فربما أدى إلى الفطر، وقد روي هذا المعنى عن عليّ وابن عباس [4]، وجماعة من الصحابة.
فصل [[7] - السواك للصائم]:
السواك جائز للصائم في الجملة [5] لقوله صلى الله عليه وسلم [6]: "خير خصال الصائم السواك" [7]، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويداوم عليه [8]، وأول النهار وآخره سواء في إباحته خلافًا للشافعي في كراهيته له آخر النهار [9]؛ لأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.

[1] أخرجه البخاري في الصوم، باب: الحجامة والقيئ للصائم: 2/ 237.
[2] سبق تخريج الحديث.
[3] الفصاد: قطع العرق (الصحاح: 2/ 519).
[4] انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 125، شرح معاني الآثار- للطحاوي: 2/ 100.
[5] انظر: المدونة: 1/ 180، التفريع: 1/ 308.
[6] صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق).
[7] أخرجه ابن ماجه في الصيام في باب السواك والكحل للصائم: 1/ 536، وفي إسناده حجالة وهو ضعيف، لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة في البخاري وأبو داود والترمذي.
[8] أخرجه أبو داود في الصوم، باب: السواك للصائم: 2/ 768، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء في السواك للصائم: 3/ 104، وقال: حديث حسن.
[9] انظر: مختصر المزني ص 59، الإقناع ص 790.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست