responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 472
خمسين آية [1]، وفي بعض الحديث أن من عمل النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور [2].
فصل [[2] - فيمن أفطر قبل الغروب أو تسحر بعد طلوع الفجر]:
ومن غلب ظنه غروب الشمس فأفطر أو بقاء الليل فتسحر ثم بان له أنه أكل نهارًا فليس بصائم وعليه القضاء في الفرض خلاف النذر المعين [3] خلافًا لداود [4] لقوله تعالى [5]: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... [6] .. إلى قوله: إِلَى اللَّيْلِ} [7]، وهذا لم يتممه، ولأنه أكل في نهار رمضان مع التكليف كالعامد، ولأن خطأ الوقت في الصوم مثله في الصلاة، ولو صلى المغرب وعنده أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت لزمه القضاء، وكذلك إذا أفطر وعنده أنها قد غربت وبان له أنها لم تغرب.
فصل [[3] - من ذرعه القيئ وهو صائم]:
ومن ذرعه القيئ لم يفسد صومه ولا قضاء عليه [8] لقوله صلى الله عليه

[1] أخرجه البخاري في الصوم، باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر: 2/ 32، ومسلم في الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه: 2/ 771.
[2] أخرجه الطيالسي والطبراني في الكبير بسند: رجاله رجال الصحيح بلفظ: "إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا .. " (انظر: مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة ص 107).
[3] انظر: المدونة: 1/ 172، الرسالة ص 161.
[4] انظر: المحلي: 6/ 329، المجموع: 6/ 348.
[5] تعالى: سقطت من (ق).
[6] من الفجر: سقطت من (ق).
[7] سورة البقرة، الآية: 187.
[8] انظر: المدونة: 1/ 179، التفريع 10/ 307، الرسالة ص 160، الكافي ص 127).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست