responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 471
باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيًا وهو صائم (1)
ومن أكل أو شرب أو خرم الإمساك المأمور به سهوًا، فقد أفسد صومه وعليه القضاء في الفرض [2] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [3] لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [4] وهذا غير متمم، ولأنه مكلف حصل آكلًا في نهار رمضان كالعامد، ولأن السهو نوع من الأعذار [5]، فلم يمنع إفساد الصوم بوقوع ما منع منه في عمده [6] أصله المرض، ولأن الإمساك أحد ركني الصوم فكان تركه سهوًا في إفساده كتركه عمدًا أصله النية.
فصل [[1] - تعجيل الإفطار وتأخير السحور]:
ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور [7] لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" [8]، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ثم يقول إلى صلاة الغداة، قال أنس [9]: كان بين ذلك قدر

[1] عنوان الفصل في (م).
[2] انظر: المدونة: 1/ 185، التفريع: 1/ 305، الرسالة ص 161، الكافي ص 125.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 54، الإقناع ص 75.
[4] سورة البقرة، الآية: 187.
[5] في (ق): ولأن الشهر نوع من الأعداد.
[6] في (ق): في غيره.
[7] انظر: الموطأ: 1/ 288 - 289، الرسالة ص 160.
[8] أخرجه البخاري في الصوم، باب: تعجيل الإفطار: 2/ 241، ومسلم في الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه: 2/ 771.
[9] أنس: بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرمي، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خدمه عشر سنين، مشهور، مات سنة اثنتين، وقيل: ثلاث وتسعين، وقد جاوز المائة (تقريب التهذيب ص 115).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست