responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 470
"رفع القلم عن ثلاثة فذكر: المجنون" [1]، ورفع القلم عبارة عن نفي تعلق الأحكام بفعله، ولأنه معنى ينافي التكليف لا يغلب وقوعه، فخرج من وجد به عن أن يكون من أهل النية.
فصل [12 - قضاء المجنون والمغمى عليه ما فاتهما من شهر رمضان]:
وإذا أفاق المجنون والمغمى [2] بعد مضي الشهر قضى ما فاته [3] خلافًا لأبي حنيفة [4] والشافعي، وسواء بلغ مطبقًا أو عرض له ذلك بعد بلوغه، ولأنه مسلم عرض له ما منع انعقاد صومه فلزمه قضاؤه عند زواله كالحيض.
...

[1] سبق تخريج الحديث.
[2] والمغمى: يقطت من (ق).
[3] انظر: المدونة: 1/ 185، التفريع: 1/ 309، الرسالة ص 162.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 55، مختصر القدوري: 1/ 172، وفيه: إذا أفاق في بعض رمضان قضى ما مضى منه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست