responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 469
فصل [8 - فيما زاد على التقاء الختانين ومغيب الحشفة]:
وإنما لم نراع ما زاد على التقاء الختانين ومغيب الحشفة لأن ذلك غير مراعى في سائر الأحكام المتعلقة بالإيلاج من الغسل والحد والحصانة وكمال المهر والإحلال، فكذلك في وقوع الفطر به.
وإنما قلنا: إن الإنزال عن أسباب اللذة مؤثر في إفساد الصوم للاتفاق على أن الإنزال في الجملة له تأثير في إفساد الصوم وأن وقوعه لا عن سبب من الصائم يستدعيه به لا يفسده كالاحتلام، فلم يبق إلا أن يكون مستدعى [1] بوجه من وجوه اللذة.
فصل [9 - دليل أن الاحتلام لا يفسد الصوم]:
وإنما قلنا في الاحتلام: إنه لا يفسد الصيام لما روي: "ثلاث لا يفطرن الصائم فذكر الاحتلام" [2]، والإجماع على أن المراعي في ذلك سبب يكون من الفطر، وأما الحيض والنفاس فقد ذكرناه في باب الحيض.
فصل [10 - الدليل على أن الردة تفسد الصوم]:
وأما الردة فلقوله عَزَّ وجَلَّ: {لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [3] فعم، ولأن من شرط الصوم التقرب بفعله والردة تنافي ذلك.
فصل [11 - الدليل على أن الإغماء والجنون يمنعان صحة الصوم]:
وإنما قلنا: إن الإغماء والجنون يمنع صحة الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم:

= عليه فليكفر: 2/ 236، ومسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ... (2/ 781 - 782).
[1] في (م): مستدعيًا.
[2] أخرجه الترمذي في الصوم، باب: الصائم يخرعه القيء: 3/ 97، وقال: حديث غير محفوظ، وأخرجه ابن حبان في كتاب الضعفاء، وأخرجه البزار في مسنده من طريق آخر، وقال وهذا من أحسنها إسنادًا (نصب الراية: 2/ 46 - 447).
[3] سورة الزمر، الآية: 65.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست