responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 455
والحدود، ولأن شهادة النساء تقبل مع الرجال فيما طريقه المال أو المقصود منه المال وبانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من عيوب النساء ومسألتنا خارجة عن هذين.
فصل [1] [[4] - من أدلة شروط قبول الشهادة على هلال رمضان]:
وإنما قلنا: لا يقبل غير [2] الأحرار لأن شهادة غير العدول غير مقبولة، والحرية من شروط العدالة كالإسلام، وإنما لم نفرق بين أن تكون السماء مصحية أو متغيمة خلافًا لأبي حنيفة [3] في قوله: إن كانت مصحية لم تقبل فيه إلا شهادة العدد المستفيض خبرهم، وإن كانت متغيمة قبلت فيه شهادة واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا" [4] ولم يفرق، ولأنه قد حصل بشهادة عدلين، فوجب قبولهما كما لو كانت متغيمة ولأنه معنى يثبت بالشهادة فلا يتعلق شرط الاستفاضة فيه بالصحو [5] والغيم كسائر الأشياء المشهود فيها.
فصل [[5] - شهادة الواحد على رؤية الهلال]:
وإنما قلنا: لا تقبل شهادة الواحد خلافًا للشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم [6]: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا" [7]، فشرط العدد في

[1] الفصل: سقطت من (م).
[2] في (م): إلا.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 56، مختصر القدوري: 1/ 163 - 164.
[4] أخرجه أبو داود في الصوم، باب: شهادة رجلين على رؤية هلال شوال: 2/ 752 والنسائي في الصيام، باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان: 4/ 107، وأحمد: 4/ 321.
[5] في (ق): الصحي.
[6] صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق).
[7] سبق تخريج الحديث قريبًا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست