responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 456
الشهر [1] فثبت وجوبه، ولأنه حكم يثبت في البدن فلم يقبل في الشهادة عليه واحد أصله النكاح والطلاق ولأنها شهادة على رؤية الهلال كالفطر.
وإنما قلنا: إن مع عدم الرؤية والشهادة يجب كمال العدد لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين" [2]، وقوله: "فإن غم عليكم فأقدروا له" [3]، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه إلا بأن يثبت [4] دخول رمضان من طريق مثله وليس إلا الرؤية والشهادة.
فصل [[6] - قول أهل النجوم والعدد في هلال رمضان]:
وإنما قلنا: إنه لا اعتبار بقول أهل النجوم والعدد لقوله: "من صدق كاهنًا أو منجمًا فقد كفر بما أنزل على محمَّد" [5]، ولأنهم يثبتون ذلك من طريق يخالفون في صحته ولا يسلم لهم ثبوته، ولأن صاحب الشرع قصر ذلك على الرؤية والشهادة وإكمال العدة فلم يجز إثبات زيادة عليه.
فصل [[7] - النية في الصيام]:
النية شرط في صحة كل صوم من فرض ونفل وقضاء ونذر معين أو مستحق في الذِّمَّة [6] خلافًا لزفر في قوله: إن رمضان غير محتاج إلى نية [7]، لقوله

[1] في (م): الشهود.
[2] أخرجه أبو داود في الصوم، باب: من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (2/ 745)، والنسائي في الصيام، باب: ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه (4/ 109)، والترمذي في الصوم، باب: ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له (3/ 72)، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
[3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (453).
[4] في (م): ثبت.
[5] أخرجه الترمذي في باب: كراهية إتيان الحائض: 1/ 242 بلفظ: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمَّد"، قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة.
[6] انظر: المدونة: 1/ 183، 188، التفريع: 1/ 303، الرسالة ص 159.
[7] اللباب في شرح مختصر القدوري: 1/ 163.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست