اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 454
وقوله: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه" [1]، ولأن الرؤية محققة مقطوع عليها وما عداها [2] مظنون، فإذا وجب الصوم بالمظنون كان بالمتحقق أولى.
فصل [[2] - الشهادة وإكمال العدة في ثبوت هلال رمضان]:
الأصل في الشهادة ولزوم الصوم بها ورود الأخبار [3] وإجماع الأُمة عليه [4]، وإذا ثبت أنها طريق للعلم بدخول الشهر فأقل ما يجزيء منها شهادة رجلين مسلمين حرين عدلين، ولا يُقبل فيها النساء بانفرادهن [5]، ولا مع الرجال ولا العبيد ولا عدل واحد ولا اعتبار بكون السماء مصحية أو متغيمة ولا بالنقل الخاص أو [6] المستفيض.
فإن لم يصل إلى الشهادة على الشرط الذي وصفناها أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صام ولا يلتفت إلى قول المنجمين: أهل الحساب والعدد [7].
فصل [[3] - وجه عدم قبول شهادة النساء في رؤية هلال رمضان]:
وإنما قلنا: إنه لا يقبل فيها النساء على وجه لأنه حكم يثبت في البدن يطلع عليه الرجال غالبًا فلم يقبل فيه شهادة النساء كالطلاق والعتاق والقتل (8)
= الهلال ... " (2/ 229)، ومسلم في الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (2/ 759). [1] أخرجه البخاري ومسلم في نفس الأبواب والصفحات السابقة. [2] ما عداها: سقطت من (م). [3] سيأتي ذكر الأخبار التي وردت بالشهادة في رؤية هلال رمضان. [4] حكي الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد: 5/ 132، المجموع: 6/ 307، 311، 313. [5] في (م): لانفرادهن. [6] أو سقطت من (م). [7] في جملة أحكام الشهادة انظر: المدونة: 1/ 174 - 175، التفريع: 1/ 301 - 302، الرسالة ص 159، الكافي ص 120.
(8) والقتل: سقطت من (م).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 454