اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 435
مع كونه من أهل الطهارة [1]، وإذا قلنا: لا تلزمه فلأنها تابعة للنفقة، فلما لم تلزمه النفقة على مكاتبيه لم تلزمه الفطرة عنهم.
فصل [[9] - إخراج زكاة الفطر عن زوجته]:
إذا لزمته النفقة على زوجته [2] المسلمة لزمه إخراج الفطرة عنها موسرة كانت أو معسرة [3] خلافًا لأبي حنيفة [4] لقوله: "عمن تموتون" [5] فعم، ولأنها من أهل الطهرة، فوجب أن تلزمه فطرتها من تلزمه تفقتها إذا كان قادرًا عليها [6] أصله الولد الصغير، ولأن الفطرة متابعة للمؤونة فيمن هو من أهل الطهرة فيجب أن تلزمه بدلالة أن العبيد لما لزمت سادتهم نفقاتهم لزمتهم الفطرة عنهم، وإذا ثبت أنه تلزمه عن زوجته فتلزمه عن خادم من خدمها لأن نفقتها مستحقة عليه.
فصل [10 - إخراج زكاة الفطر عن عبيده الكفار]:
ولا يلزمه إخراجها عن عبيده الكفار [7] خلافًا لأبي حنيفة [8]، لحديث ابن عمر: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" [9]، فقيَّده بالإسلام فدل على اعتباره في الوجوب، وروى ابن عباس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطرة طهرة للصائم من [1] لعله يقصد أنه يدخل فيمن خوطب بقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}. [2] في (م): زوجه، وفي (ر): عن الزوجة. [3] انظر: المدونة: 1/ 292، التفريع: 1/ 295، الكافي ص 111 - 112. [4] انظر: مختصر الطحاوي ص 51، مختصر القدوري: 1/ 159. [5] سبق تخريج الحديث قريبًا. [6] عليها: سقطت من (م). [7] انظر: المدونة: 1/ 290، التفريع: 1/ 195. [8] انظر: مختصر الطحاوي ص 51، مختصر القدوري: 1/ 159. [9] سبق تخريج الحديث في الصفحة (433).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 435