responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 436
اللغو والرفث وطعمًا للمساكين" [1]، فأخبر عن عِلَّة فرضها والغرض المراد به وأنه يختص المسلمين فانتفى وجوبه عن الكفار، ولأنها طهرة فلا تخرج إلا عمن هو من أهلها وإلا تناقض المقصود بالإخراج، ولأنه حق في مال طريقه القربة فلم تجب على العبد الكافر كالأضحية [2]، وحكم الأبوين والزوجة حكم العبد.
فصل [11 - إخراج زكاة الفطر عن عبيد عبيده]:
ولا شيء عليه في عبيد عبيده لأنهم ليسوا عبيدًا له [3]، وإنما يملكهم بالانتزاع ولا على ساداتهم أن يخرجوا عنهم لأن ملك العبيد غير مستقر ولا يلزمهم أن يخرجوا عن أنفسهم لأن نفقاتهم على غيرهم.
فصل [12 - زكاة فطر العبد بين شريكين]:
والعبد بين شريكين أو شركاء يلزمهم إخراج الفطرة عنه [4] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه لا شيء على ساداته [5] لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان على كل حر وعبد" [6] فعم، وقال: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" [7]، ولأنه حق يتبع النفقة، فلما كانت لازمة لجميعهم فكذلك الفطرة، ولأنه من أهل الطهرة يلزم من يملكه مؤونته فلزمته فطرته أصله المالك الواحد.

[1] أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: زكاة الفطر: 2/ 262، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة الفطر: 1/ 585، والحاكم ()، وقال: على شرط البخاري (نصب الراية 2/ 411).
[2] في (م): أصله الأضحية.
[3] انظر: المدونة: 1/ 293، الكافي ص 112 - 113.
[4] انظر: المدونة: 1/ 289، التفريع: 1/ 296، الكافي ص 112.
[5] انظر: مختصر القدوري: 1/ 159.
[6] سبق تخريج الحديث في الصفحة (429).
[7] سبق تخريج الحديث في الصفحة (433).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست