اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 434
فصل [[7] - الفقير الذي دفعت إليه زكاة الفطر يخرجها إذا فضل له له منها شيئًا]:
يستحب للفقير إذا دفعت إليه [1] زكاة الفطر وفضل عن قوته وقوت عياله صاع أن يخرجه [2] من غير إيجاب لأن غناه طرأ بعد تقدم [3] الوجوب.
فصل [[8] - إخراج الزكاة عمن تلزم نفقتهم]:
ويلزم [4] الإنسان عن نفسه وعن غيره ممن تلزمه نفقته [5] خلافًا لداود [6] في قوله: لا يلزمه إلا عن نفسه وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم [7]: "أدوا زكاة الفطر عمن تمونون" [8]، ولأنها طهرة تجري مجرى المؤونة فأشبهت سائر النفقات، ويلزمه عن ولده الصغير إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال أخرج عنه من ماله، ويلزمه عن ولده الكبير إذا بلغ فقيرًا زمنًا [9]، وعن أبويه الفقيرين المسلمين وعن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للقنية وعن أمهات أولاده ومدبريه ومعتقيه إلى أجل، وفي مكاتبيه روايتان [10]، فإذا قلنا: تلزمه فبالرق [1] في (م): إذا كان فيما دفع إليه من. [2] انظر المدونة: 1/ 289، التفريع: 1/ 295. [3] تقدم: سقطت من (م). [4] في (م): يلزمه. [5] انظر: المدونة: 1/ 289 - 292، التفريع: 1/ 295 - 296، الرسالة ص 172، الكافي ص 111. [6] انظر: المحلي: 6/ 194. [7] صلى الله عليه وسلم سقطت من (ق). [8] سبق تخريج الحديث قريبًا. [9] زمنًا: من باب تعب وهو مرض يدوم زمانًا طويلًا (المصباح المنير ص 256). [10] انظر: المدونة: 1/ 289، التفريع: 1/ 296، الكافي ص 112.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 434