responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 433
مسألة [[5] - عمن تجب زكاة الفطر؟]:
وتجب على كل واجد سبيلًا إليها من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والكبار والصغار والحاضرة والبادية [1] لقوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا صدقة الفطر" [2]، وهذا خطاب عام، وقول ابن عمر: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس" [3] فعم، وقوله في حديث آخر: "عن كل ذكر أو أنثى صغير أو كبير غني أو فقير أو مملوك" [4].
فصل [[6] - وجوب زكاة الفطر على من ملك صاعًا]:
ومن كان عنده صاع لا يلحقه ضرر بإخراجه من إفساد [5] معاشه أو جوعه أو جوع عياله أو دين يصرف فيه فعليه أن يخرجه ولا اعتبار بكونه مالكًا لنصاب من المال [6] خلافًا لأبي حنيفة [7]، فأما الوجوب فلقوله: "أدوا صدقة الفطر" [8] وروي: "أنه فرض الفطر ولم يعتبر نصابًا" [9]، ولأنه واجد لمقدارها قادر على أدائها من غير ضرر يلحقه كالواجب للنصاب، وأما سقوط الوجوب إذا لحقه ضرر فلأنه يحوجه إخراجها إلى الطلب، وذلك مناقض لوجوبها لأن الغرض به الاستغناء عن الطلب.

[1] انظر: المدونة: 1/ 289، الموطأ: 1/ 283، التفريع: 1/ 295، الرسالة ص 172، الكافي ص 111 - 112.
[2] أخرجه الدارقطني: 2/ 141، والبيهقي: 4/ 161، وفي إسناده ضعف وإرسال، وأخرجه الشافعي مرسلًا (تلخيص الحبير: 2/ 184).
[3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (429).
[4] هو حديث ابن عمر الذي سبق تخريجه في أول باب زكاة الفطر.
[5] في (م): فساد.
[6] انظر: المدونة: 1/ 289، التفريع: 1/ 295.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 51، مختصر القدوري: 1/ 158.
[8] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[9] لم أعثر عليه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست