اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 359
كتاب الزكاة
الزكاة [1] واجبة في الجملة [2] لقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [3]، وقوله: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} [4]، وقوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [5]، وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [6]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس: فذكر، وإيتاء الزكاة" [7]، وقوله: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم" [8]، وحديث أبي بكر رضوان الله عليه مع أهل الرِّدَّة وقتاله إياهم على منع الزكاة وقوله: "لو منعوني عقالًا مما كانوا يدفعونه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لجاهدتهم عليه" [9]. ولا خلاف في وجوبها في الجملة [10]. [1] الزكاة لغة: النمو وهو الزيادة، وفي الشرع قال ابن عرفة: الزكاة اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ المال نصابًا (غرر المقالة ص 165، حدود ابن عرفة ص 71). [2] انظر: التفريع: 1/ 273. [3] سورة البقرة، الآية: 43. [4] سورة فصلت، الآية: 7. [5] سورة الأنعام، الآية: 141. [6] سورة البقرة، الآية: 267. [7] أخرجه البخاري في الإيمان، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "بني الإسلام .. " 1/ 8 ومسلم في الإيمان، باب: أركان الإسلام .. : 1/ 45. [8] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: وجوب الزكاة: 2/ 108، ومسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين: 1/ 50. [9] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: وجوب الزكاة: 2/ 108، ومسلم في الإيمان باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله: 1/ 52. [10] انظر: الإجماع ص 46، المغني: 2/ 572.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 359