responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 359
كتاب الزكاة
الزكاة [1] واجبة في الجملة [2] لقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [3]، وقوله: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} [4]، وقوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} [5]، وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [6]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس: فذكر، وإيتاء الزكاة" [7]، وقوله: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم" [8]، وحديث أبي بكر رضوان الله عليه مع أهل الرِّدَّة وقتاله إياهم على منع الزكاة وقوله: "لو منعوني عقالًا مما كانوا يدفعونه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لجاهدتهم عليه" [9]. ولا خلاف في وجوبها في الجملة [10].

[1] الزكاة لغة: النمو وهو الزيادة، وفي الشرع قال ابن عرفة: الزكاة اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ المال نصابًا (غرر المقالة ص 165، حدود ابن عرفة ص 71).
[2] انظر: التفريع: 1/ 273.
[3] سورة البقرة، الآية: 43.
[4] سورة فصلت، الآية: 7.
[5] سورة الأنعام، الآية: 141.
[6] سورة البقرة، الآية: 267.
[7] أخرجه البخاري في الإيمان، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "بني الإسلام .. " 1/ 8 ومسلم في الإيمان، باب: أركان الإسلام .. : 1/ 45.
[8] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: وجوب الزكاة: 2/ 108، ومسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين: 1/ 50.
[9] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: وجوب الزكاة: 2/ 108، ومسلم في الإيمان باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله: 1/ 52.
[10] انظر: الإجماع ص 46، المغني: 2/ 572.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست