responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 360
فصل [[1] - أنواع زكاة الأموال]:
والزكاة الواجبة في الأموال على ضربين: زكاة عين وزكاة قيمة [1]، فأما زكاة العين فهي من ثلاثة أنواع، وهي: العين: الذهب والفضة. والحرث: وهو ما أنبتت الأرض من الزرع والثمار من المقتات. والماشية: وهي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب زكاة عين فيما عدا ذلك من الأنواع الثلاثة.
فصل [[2] - شروط زكاة العين]:
فأما زكاة العين فمن شروطها النصاب [2] والحول [3] إلا أن يكون من معدن [4]، فلا يعتبر فيه الحول على ما نذكره، وأما النصاب فهو في الذهب عشرون دينارًا لا تجب الزكاة في أقل منها إلا أن يكون نقصانًا يسيرًا تجوز فيه جواز التامة [5] فلا يمنع الوجوب.
فإذا بلغت عشرين ففيها ربع العشر وهو نصف دينار، وهو في الفضه. مائتا درهم، لا تجب في أقل منها إلا أن يكون نقصانًا يسيرًا على ما ذكرناه، فإذا كانت مائتين فقيها ربع العشر وهو خمسة دراهم [6]، والدليل على هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق [7] من الورق صدقة" [8]، وقوله: "هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليك شيء

[1] انظر: المدونة: 1/ 208، وما بعدها، التفريع: 1/ 273، الرسالة ص 165.
[2] النصاب: هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة (المصباح المنير ص 606).
[3] الحول: مضي عام على المال (المصباح المنير ص 156).
[4] المراد هنا المعدن الذي خلقه الله في الأرض.
[5] ومعناه: النقصان الذي يجري ويجوز بجواز الوازنة، وهو الذي لا يتشاح الناس في مثله عادة (انظر: التفريع: 1/ 273، والتلقين: 1/ 128).
[6] انظر: المدونة: 1/ 208 - 209، التفريع: 1/ 73، الرسالة ص 166.
[7] أواق في اللغة: الثقل وفي الشرع: الأوقية هي أربعون درهمًا. (معجم مقاييس اللغة 1/ 157، الرسالة، 166).
[8] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: الورق: 2/ 121، ومسلم في الزكاة: 2/ 673.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست