responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 358
"اللحد لنا والشق لغيرنا" [1]، "وأُلْحِدَ له صلى الله عليه وسلم [2]، وكذلك السلف بعده وعليه عمل الأمة.
فصل [23 - النهي عن تجصيص القبر]:
وينهى عن تجصيص القبور وبنيانها [3]، "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تقصيص [4] القبور" [5]. والقصة الجص، ولأن ذلك من زينة الدنيا وتفاخرها والميت غير محتاج إليه والله أعلم.
...

[1] أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: في اللحد: 3/ 544، والنسائي في الجنائز باب: اللحد والشق: 4/ 66، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في استحباب اللحد: 1/ 496، والترمذي في الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللحد لنا والشق لغيرنا"، وقال: حسن غريب من هذا الوجه: 3/ 354.
[2] أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر: 2/ 677.
[3] انظر: المدونة: 1/ 170، التفريع: 1/ 373، الرسالة ص 151.
[4] تقصيص سقطت من (ق)، التقصيص هو التجصيص (لسان العرب: 7/ 76).
[5] أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه: 2/ 667.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست