اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 244
فلا يجلس حتى يركع ركعتين" [1]، ولأنه داخل إلى المسجد [لأداء] [2] صلاة الفجر وأشبه إذا لم [يصل] (3)، ووجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" [4].
فصل [[7] - صلاة الوتر]:
الوتر [5] سُنَّة مؤكدة [6]، خلافًا لأبي حنيفة [7] في قوله: إنها واجبة وليست بفرض ولا سُنَّة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" [8]، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستًّا، وقال: هل عليَّ غيرهن، قال: "إلا أن تتطوع" (9)، وذلك ينفي وجوب ما عدا الخمس، وقوله: "أمرت بالوتر وهو لكم سُنَّة" [10] ولأنه صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة" [11]، ولو كانت [1] سبق تخريج الحديث قريبًا ص 243. [2] و (3) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق. [4] أخرجه البخاري في التهجد، باب: الركعتين قبل العصر: 2/ 54، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر: 1/ 500. [5] الوتر: هو الفرد (غرر المقالة ص 124). [6] انظر: المدونة: 1/ 122، التفريع: 1/ 267، الرسالة ص 124 - 125، وقوله: سُنَّة مؤكدة، أي أنه آكد النوافل كلها وهو يأتي في الأفضلية بعد صلاة الفرض، وقيل: ترد الشهادة من دوام على ترك المندوبات المؤكدة كالوتر .. (مواهب الجليل: 2/ 75). [7] انظر: مختصر الطحاوي ص 29، مختصر القدوري: 1/ 75، وتحفة الفقهاء: 2/ 154. [8] و (9) أخرجه البخاري في الإيمان باب: الزكاة من الإسلام: 1/ 16، ومسلم في الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: 1/ 40. [10] أخرجه أحمد: 1/ 231، والحاكم: 1/ 300، والدارقطني: 2/ 21 بلفظ: قريب منه، وقد سكت الحاكم عنه (نصب الراية: 2/ 115). [11] أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: 2/ 14، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الصلاة على الدابة: 1/ 487.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 244