اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 245
واجبة لم يفعل ذلك، ولأنها صلاة ليست من سُنَّتها الأذان بوجه فلم تكن واجبة على الأعيان ابتداء أصله سائر النوافل، ولأن كل صلاة لم تكن فرضًا لم تكن واجبة بأصل الشرع كركعتي الفجر.
فصل [8 - في صفة صلاة الوتر]:
صفة الوتر: أن يأتي بركعة قبلها شفع منفصل منها، وليس لما قبلها من الفعل حد، وأقله ركعتان، ولا يوتر بركعة منفردة عن شفع قبلها [1]، وإنما قلنا: أن ركعة منفصلة [2] خلافًا لأبي حنيفة [3] في قوله: ثلاث ركعات، لقوله صلي الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" [4]، فنص على أن الوتر ركعة وروت عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة" [5]، ومتى قلنا أنه يوتر بثلاث ركعات لا يفصل بينهما بواحدة، ولا نفل قبلها لم يكن ذلك وترًا، وهذا هو الدليل على الشافعي في أن له يوتر بركعة لا نفل قبلها [6]، ويدل عليه قوله: "فإذا خفت الصبح فواحدة توتر لك ما قد صليت" [7]، فجعل من شرط استحقاقها اسم الوتر تقدم صلاة قبلها تكون وترًا لها. [1] انظر: التفريع: 1/ 267، الكافي ص 75. [2] انظر: المدونة: 1/ 121، التفريع: 1/ 267، والرسالة ص 125. [3] انظر: مختصر الطحاوي ص 28، مختصر القدوري: 1/ 76. [4] أخرجه البخاري في الوتر، باب: ما جاء في الوتر: 2/ 12، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل: 1/ 508. [5] أخرجه البخاري في التهجد، باب: كيف كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 2/ 45، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل: 1/ 508. [6] انظر: الأم: 1/ 140. [7] سبق تخريج هذا الحديث قريبًا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 245