responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 243
فصل [[4] - الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي]:
لا خلاف في منع ذلك فيما لا سبب له، فأما فيما له سبب مثل أن يدخل المسجد فيريد تحيته أو ما أشبه ذلك فسبيله في المنع عندنا سبيل ما لا سبب له، واختلف في صلاة الكسوف وسجود القرآن [1]، وقال الشافعي: كل نافلة لها سبب مثل تحية المسجد وقضاء فائته جائز فعلها في الأوقات المنهي عنها [2]، ودليلنا قوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" [3] فعم، ولأنها صلاة نفل فأشبهت ما لا سبب له.
فصل [[5] - قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها]:
وتقضي الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها [4]، خلافًا لأبي حنيفة [5]، لقوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" [6]، ولأنها صلاة فرض فأشبهت عصر يومه أو فجره.
فصل [[6] - من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد]:
إذا صلى ركعتي الفجر فى بيته ثم دخل المسجد فقيل: يركع تحية المسجد، وقيل: يجلس ولا يركع [7]، فوجه الأول: قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد

[1] انظر: التفريع: 1/ 236 - 270، الرسالة ص 126.
[2] انظر: الأم: 1/ 150، مختصر المزنى ص 19.
[3] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[4] انظر: المدونة: 1/ 123، الرسالة ص 131.
[5] يجوز عند أبي حنيفة ذلك لكن مع الكراهة (انظر مختصر القدوري: 1/ 89، تحفة الفقهاء: 2/ 105).
[6] أخرجه البخاري فى المواقيت، باب: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر: 1/ 148،
ومسلم في صلاة المسافرين، باب: قضاء الصلاة الفائتة: 1/ 477.
[7] انظر: الرسالة ص 126، الكافي ص 37، 126.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست