responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 242
فصل [[1] - موضع القنوت]:
وموضعه الركعة الثانية [1]، وكذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام [2] وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر [3] وعثمان، وعليّ [4]، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها.
فصل [[2] - تحية المسجد]:
ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" [5].
فصل [[3] - الصلاة في أوقات النهي]:
لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع [6]، لقوله عليه السلام: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" [7]، ولأنه "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" [8]، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.

[1] انظر: الرسالة ص 118، الكافي ص 44.
[2] عن أبي هريرة: "أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قنت في الركعة الآخرة من الفجر" أخرجه البخاري في التفسير، باب: "ليس لك من الأمر شيء": 5/ 171، ومسلم في المساجد: 1/ 467.
[3] لم أجده عن عمر، لكن ثبت هذا عن عثمان، كما أخرجه البيهقي: 2/ 209، وعبد الرزاق: 3/ 109.
[4] أخرج هذه الآثار البيهقي: 2/ 208 - 209، ابن أبي شيبة: 3/ 312 - 313.
[5] أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين: 1/ 537، ومسلم في صلاة المسافرين: 1/ 495.
[6] انظر: الرسالة ص 126، الكافي ص 36 - 37.
[7] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: 1/ 568.
[8] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس: 1/ 145، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: 1/ 566.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست