responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 184
رضي الله عنها: أنها قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [1]، والفرق بينهما لحوق المشقة في قضاء الصلاة لتكرارها وكون ذلك مؤديًا إلى فوات ما يجب في المستأنف إلا بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضي، والصوم بخلافه لأنه غير متكرر ولا يؤدي إلى ضيق أو حرج.
فصل [[5] - الدليل على منع الجماع في الفرج للحائض والنفساء]:
وأما منعهما من الجماع في الفرج فلقوله عَزَّ وجَلَّ: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [2]، والأخبار متظاهرة بذلك، ولا خلاف فيه [3].
فصل [[6]]:
فأما الوطء فيما دون الفرج [4]، فممنوع عندنا، خلافًا [5] لأصبغ [6] وغيره لقوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [7] فعم، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

[1] سبق تخريج الحديث في الصفحة (183)، ووجه الدلالة منه من باب اللزوم، أي إذا أمر بقضاء الصوم دل على أنها كانت ممنوعة من صومه، وقد أخرج البخاري في الحيض، باب: ترك الحائض الصوم عنه صلى الله عليه وسلم: "أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي ... ": 1/ 78.
[2] سورة البقرة، الآية: 222.
[3] انظر: المغني: 1/ 333، المجموع: 2/ 274.
[4] في (م): دونه.
[5] انظر: المدونة: 1/ 57، التفريغ: 1/ 209، الذخيرة: 1/ 376.
[6] هو قول أصبغ وابن حبيب (المقدمات: 1/ 136، الذخيرة: 1/ 376)، وأصبغ هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي المصري، كان فقيه بلده له تفسير غريب الموطأ، وسماع عن ابن القاسم وآداب القضاء (ت 225 هـ) (انظر الديباج: 1/ 299، الشذرات: 2/ 56).
[7] سورة البقرة، الآية: 222.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست