responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 183
قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [1]، ولأن ذلك إجماع [2].
فصل [[3] - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة]:
وأما منعها من صحة فعلها [3] فلقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة أيام أقرائك" [4]، وقوله: "إذا كان فامسكي عن الصلاة" [5]، ولأنهما يمنعان رفع الحدث فمنعا الأداء، ولا خلاف أيضًا في ذلك.
فصل [[4] - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]:
فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه [6]، وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان (وجوبه) [7]، وإن منعا أداءه [8]، ويدل (على ذلك) [9] حديث عائشة

[1] أخرجه البخاري في الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة: 1/ 83، ومسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: 1/ 265.
[2] انظر: الإجماع ص 37، شرح مسلم - للنووي: 2/ 3298، بداية المجتهد: 1/ 54، المجموع: 2/ 318، فتح الباري: 1/ 65.
[3] انظر: المقدمات: 1/ 135، الذخيرة ص 374، الكافي ص 31.
[4] أخرجه أبو داود في الحيض، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر: 1/ 209، وابن ماجة في الحيض، باب: المستحاضة التي عدت أيام أقرائها: 1/ 204، والترمذي في الحيض، باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقال ابن حجر: إن إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: 1/ 170).
[5] أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: 1/ 262، بلفظ: "فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة"، وهو بلفظ المصنف عند أبي داود في الطهارة، باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصلاة: 1/ 197.
[6] انظر: الإجماع ص 37، المغني: 1/ 308.
[7] في (ق)، و (م): مطموسة.
[8] أي أنه لا يصح معهما الصيام من غير إسقاط وجوبه.
[9] في (ق): عليه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست