responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 185
سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار [1] وليس له ما دونه" [2]، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.
فصل [[7] - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:
ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل [3]، خلافًا لمن أجازه [4]، لقوله تعالى: {فإذا تطهرن فآتوهن} [5] معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام [6] ولم يمر بها وقت الصلاة.
فصل [[8]]:
والاستمتاع بها فوق الإزار جائز [7] لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" [8]، وقوله:

[1] في (م): إزارها.
[2] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في المذي: 1/ 146، بلفظ: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل"، وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (تلخيص الحبير: 1/ 167).
[3] انظر: الموطأ: 1/ 58، التفريغ: 1/ 209 الكافي ص 31.
[4] أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض وإن انقطع لدون ذلك لم يبح وطؤها حتى تغتسل (مختصر الطحاوي ص 22).
[5] سورة البقرة، الآية: 222.
[6] في (م): عشرة أيام.
[7] انظر: المدونة: 1/ 57، التفريغ: 1/ 209، الكافي ص 31.
[8] أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 58، هو مرسل، وقد روي حديث بمعناه في الصحيحين.
(انظر: صحيح البخاري في الحيض، باب: مباشرة الحائض: 1/ 78، ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار: 1/ 242).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست