responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 133
وتضغثه [1] بيديها مع كل حفنه، وذلك روي في تعليمه صلى الله عليه وسلم أُم سلمة الغسل لما قالت له انقض شعري في الغُسل فقال: "إنما يكفيك أن تحثي الماء عليه وتفضيه على جسدك فإذا بك طهرت" [2].
فصل [34 - إلزام الدلك على المغتسل]:
ويلزمه إمرار يديه على بدنه في الغُسل وأعضائه في الوضوء، فإن اقتصر على مجرد الانغماس [3] أو صب الماء فلا يجزيه [4] خلافًا لأبي حنيفة [5]، والشافعي [6] لأن عليه إيصال [7] الماء إلى بدنه على وجه يسمى غُسلًا لا غمسًا وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال (8) الماء، لأن أهل اللغة قد فرقوا بين الغسل والغمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "وادلكي جسدك بيديك" [9] والأمر على الوجوب.
فصل [35 - ما يكره من الماء في الغُسل]:
ويكره [10] للجنب أن يغتسل في الأبار الصغار القليلة الماء [11]، وفي الماء

[1] الضغث -بالفتح-: الخلط، ومعنى تضغثه يعني تداخله الماء (غرر المقالة ص 99).
[2] أخرجه مسلم في الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسل: 1/ 255، بلفظ قرب منه.
[3] الاغتماس في (م).
[4] انظر الرسالة (ص 100)، التفريع: 1/ 194، الكافي ص 25.
[5] انظر: مختصر الطحاوي (ص 19).
[6] انظر: الأم: 1/ 40، مختصر المزني (ص 5).
[7] و (8) اتصال في (م).
[9] ذكره ابن حزم في المحلي (2/ 45)، وأعله وهو غريب جدًّا (مسالك الدلالة ص 26).
[10] المكروه ضد المستحب وهو ما كان في تركه ثواب، ولم يكن في فعله عقاب (المقدمات: 1/ 64، والجامع من هذا الكتاب).
[11] أما إن كانت كبيرة كثيرة الماء، فلا بأس به (التفريع: 1/ 195).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست