اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 134
الدائم، فإن فعل أجزأه [1]، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه [2].
فصل [36 - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]:
وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب [3]، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل [4] فيه قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [5] الآية، وقوله تعالى: {حتى تغتسلوا} [6]، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم [7].
... [1] انظر: التفريع: 1/ 195، الكافي ص 25. [2] وهو لا يجوز مطلقًا عند الحنفية والشافعية، ويجوز مطلقًا عند أبي ثور والظاهرية (بداية المجتهد: 1/ 20). [3] انظر: الرسالة (ص 88)، الكافي (ص 25). [4] أي والدليل فيه. [5] سورة المائدة، الآية: 6. [6] سورة النساء، الآية: 43. [7] فقد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الوضوء بالمد: 1/ 58.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 134