responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 134
الدائم، فإن فعل أجزأه [1]، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه [2].
فصل [36 - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]:
وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب [3]، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل [4] فيه قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [5] الآية، وقوله تعالى: {حتى تغتسلوا} [6]، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم [7].
...

[1] انظر: التفريع: 1/ 195، الكافي ص 25.
[2] وهو لا يجوز مطلقًا عند الحنفية والشافعية، ويجوز مطلقًا عند أبي ثور والظاهرية (بداية المجتهد: 1/ 20).
[3] انظر: الرسالة (ص 88)، الكافي (ص 25).
[4] أي والدليل فيه.
[5] سورة المائدة، الآية: 6.
[6] سورة النساء، الآية: 43.
[7] فقد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الوضوء بالمد: 1/ 58.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست