اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 132
فصل [31 - سقوط الوضوء]:
فهذا أحدث الجنب أو أجنب المحدث لم يلزمه وضوء مع غُسله لقوله تعالى: {حتى تغتسلوا} [1]، ولم يوجب غير الغُسل، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر بدليل أن المحدثين المتساويين يتداخلان، فالأصغر بأن يدخل في الأكبر أولى [2].
فصل [32 - صفة الغُسل]:
والفرض على الجنب تعميم ظاهر بدنه بالغُسل [3]، ويستحب [4] له أن يبدأ بغسل يديه، ثم يتنظف من أذى إن كان به، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يوالي الصب عليه، وإنما اخترنا ذلك لأنها صفة غسله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة [5]، وأُم سلمة [6] رضي الله عنهما، وكل من وصف غُسله، وإن لم يغتسل على هذه الصفة وعم بدنه أجزأه.
فضل [33 - صفة اغتسال المرأة من الحيض]:
وصفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتسالها من الجنابة، فإن كان شعرها منسدلًا أمرَّت يديها عليه، وإن كان معقوصًا لم تنقضه ولكن تحفن الماء عليه
= باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، قال أبو داود: فيه الحارث بن وجيه، حديث منكر وهو ضعيف. [1] سورة النساء، الآية: 43. [2] انظر: الرسالة (ص 99)، التفريع: 1/ 197. [3] انظر: المدونة: 1/ 33، الذخيرة: 1/ 309. [4] انظر الرسالة (ص 99)، التفريع: 1/ 194، الكافي ص 24 - 25. [5] أخرجه البخاري في الغُسل، باب: الوضوء قبل الغسل: 1/ 68، ومسلم في الحيض، باب: صفة غُسل الجنابة: 1/ 253، ومالك: 1/ 44. [6] أخرجه مسلم في الطهارة، باب: في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: 1/ 210.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 132