responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 131
فما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه كلها ثلاثًا ومسح برأسه مرة" [1]، والذي روي: "أنه صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثًا" [2]، محتمل للتكرار من غير تجديد ماء، ولأنه مسح في الوضوء كالمسح على الخفين والجبائر، ولأنه مسح أوجبه الحدث كالتيمم، وبذلك فارق الاستجمار، ولأن موضع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه والتكرار تغليظ.
فصل [30 - الغسل من الجنابة]:
الغسل من الجنابة فريضة لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [3]، وقوله: {حتى تغتسلوا} [4]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" [5]، وقوله -وسئل عن المرأة تحتلم هل عليها الغُسل- فقال: "نعم إذا رأت الماء" [6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" [7]، وذلك معلوم من دين الأُمة ضرورة.

[1] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: 1/ 82، والنسائي في الطهارة، باب: غسل الوجه: 1/ 58، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس: 1/ 150، والترمذي في الطهارة، باب: وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الهيثمي: إسناده حسن.
[2] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: 1/ 81، والدارقطني: 1/ 91، والبيهقي: 1/ 63، وفيه عبد الرحمن بن وردان. قال أبو حاتم: ما به بأس، وقال ابن معين: صالح ووثقه ابن حبان (تلخيص الحبير: 1/ 84).
[3] سورة المائدة، الآية: 6.
[4] سورة النساء، الآية: 43.
[5] أخرجه مسلم في الحيض، باب: "إنما الماء من الماء": 1/ 269.
[6] أخرجه البخاري في الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة: 1/ 74، ومسلم في الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها: 1/ 250.
[7] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة: 1/ 173، وابن ماجه في الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة: 1/ 196، والترمذي في الطهارة، =
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست