responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 126
وسلم: "فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أظفار رجليه" [1]، وذلك يفيد أن فرضهما الغسل، ولأنه عضو منصوص على حده كاليدين.
فصل [19 - حكم أقطع الرجلين في الوضوء]:
ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغرض، ولا يلزم أقطع اليدين من المرفقين [2] غسل موضع القطع؛ لأن المرفقين يدخلان في القطع فلا يبقى شيء من محل الغرض والقطع في الرجلين من تحت الكعبين [3]، فبعض محل الغرض باق فلزمه غسله، فإن اتفق أن يكون بقي شيء من المرفقين غسل موضع القطع [4].
مسألة [20 - ترتيب الوضوء]:
وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق [5] خلافًا للشافعي [6] حين يوجبه لقوله جل وعز: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ....} [7] الآية وموضوع الواو الاشتراك دون الترتيب، واسم الغسل ينتظم [8] من رتب ومن لم يرتب، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحته كتقديم اليسرى على اليمنى، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به] [9] كالوجه.

[1] أخرجه مالك في الطهارة، باب: جامع الوضوء: 1/ 31، والنسائي في الطهارة، باب: مسح الأذنين مع الرأس: 1/ 64، وابن ماجه في الطهارة، باب: ثواب الطهور: 1/ 104.
[2] المرفق: هو موصل العضد بالساعد (المغرب ص 194).
[3] الكعب: هو العظم الناشز من جانب القدم (المغرب ص 409).
[4] راجع هذه المسألة في المدونة: 1/ 26.
[5] راجع هذه المسألة في المدونة: 1/ 26.
[6] انظر: المدونة: 1/ 14، التفريع: 1/ 192، الكافي ص 21.
[7] انظر: الأم: 1/ 30، مختصر المزني ص 3.
[8] هذه الكلمة غير واضحة في (ق)، و (س).
[9] بياض في (ق)، و (س)، وأكمل النقص من "الإشراف": 1/ 11.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست