اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 127
فصل [21 - دليل استحباب ترتيب الوضوء]:
إذا ثبت أنه ليس بفرض فإنما استحببناه لفعل رسول - صلى الله عليه وسلم - له [1]، ومداومته عليه وعمل السلف من بعده به، ولأن الأُمة مجمعة [2] على أنه مطلوب في الوضوء وأن فعله أفضل وأولى من تركه، واختلافهم في مباح الطهارة بتركه لا يخرجه عن تعلق الفضيلة به.
فصل [22 - صفة الوضوء]:
والاختيار في صفته: أن يبدأ بعد النية بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم بالمضمضة والاستنشاق، ثم بغسل الوجه، ثم بيمنى يديه ثم يسراهما، ثم بالمسح بالرأس، ثم بالأذنين، ثم يغسل يمنى رجليه ثم يسرهما، وإنما اخترنا ذلك على هذه الصفة أنها الصفة التي نقلت الصحابة رضوان الله عليهم أنها كانت صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم - [3] وإنما خلصنا بذلك تقديم النية، وإن كان تقديمها فرضًا لئلا يظن ظان أنها من حيث كانت من فروض الوضوء جاز أن تقدم وتؤخر كسائر الأعضاء المفروضة، فبينا أنها بخلاف غيرها، وأن تقديمها فرض، وإنما لا تتناول الماضي المنقضي، وإنما قلنا إنه يقدم غسل يده لأن الخبر بذلك ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يغمس يده حتى يغسلها" [4] وكذلك روى من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم [5] رواية وحكاية وباقيه قد ذكرناه. [1] انظر: الأحاديث السابق ذكرها. [2] انظر: المحلي: 2/ 93 - 95، المجموع: 1/ 485، المغني 1/ 136. [3] انظر: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي وصف فيه وضوءه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق تخريج الحديث في الصفحة (125). [4] سبق تخريج الحديث في الصفحة (121). [5] انظر: حديث: "أنه مسح رأسه بيديه ... " في الصفحة (124).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 127