اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 125
ويستحب له تجديد الماء لهما [1] خلافًا لأبي حنيفة [2] للخبر [3] الذي روي في ذلك، ولأن المغسولات نفلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا.
فصل [17 - المسح على العمامة والخمار]:
ولا يجوز المسح على عمامة ولا خمار [4] بدلًا عن الرأس خلافًا لأحمد [5] وداود [6]، لقوله جل وعز: {وامسحوا برؤوسكم} [7]، وهذا يوجب مباشرة العضو، ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل.
مسألة [18 - غسل الرجلين]:
وفرض الرجلين الغُسل [8] خلافًا لمن ذهب إلى أنه المسح [9] لقوله تعالى: {وأرجلكم} [10] بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه [1] انظر: المدونة: 1/ 16، الرسالة ص 96، التفريع: 1/ 190، الكافي ص 23. [2] انظر: مختصر الطحاوي ص 18. [3] أن عبد الله بن زيد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 151. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: 1/ 22). [4] انظر: المدونة: 1/ 16، الموطأ: 1/ 35، التفريع: 1/ 191، الكافي ص 23.
والعمامة -معروفة- وهي ما يلفه الرجل على رأسه. (انظر المصباح المنير 430)، أما الخمار فهو: ثوب تغطي به المرأة رأسها (المصباح المنير 181). [5] انظر: مسائل الإِمام أحمد (30). [6] انظر: المحلي: 2/ 81، المجموع: 1/ 447. [7] سورة المائدة، الآية: 6. [8] انظر: الرسالة ص 97، المقدمات: 1/ 87. [9] حكي المسح عن ابن عباس وأنس والشعبي وابن جرير (انظر مصنف عبد الرزاق: 1/ 19، كنز العمال: 9/ 433، المغني: 1/ 133). [10] سورة المائدة، الآية: 6.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 125