responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 124
فصل [14 - مسح جميع الرأس]:
ومسح جميع الرأس واجب [1] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [2] لقوله جَلَّ وعَزَّ: {وامسحوا برؤوسكم} [3]، والاسم للجملة فيجب استيفاؤها، ولأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر [4]، وأفعاله على الوجوب، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يجز الاقتصار من تطهيره علي أقل ما يقع عليه الاسم أو فلم يتحدد بالربع كسائر الأعضاء، ولأنه عضو أطلق النص فيه فوجب إيعابه كالوجوه.
فصل [15 - كيفية إيعاب مسح الرأس]:
وكيف ما أوعبه [5] أجزأه إلا أن اختياره فيه: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله أو بأحدهما ثم يضعه في الأخرى ثم يبدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ؛ لأن ذلك صفة فعله صلى الله عليه وسلم [6]، والمرأة والرجل يستويان في ذلك لعموم الظاهر، واعتبارًا بتساويهما في سائر الأعضاء.
فصل [16 - مسح الأذنين]:
ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ([7]

[1] انظر: المدونة: 1/ 16، الرسالة ص 96، التفريع: 1/ 190.
[2] مختصر الطحاوي ص 18، مختصر المزني ص 3.
[3] سورة المائدة، الآية: 6.
[4] أخرجه البخاري في الوضوء، باب: مسح الرأس كله: 1/ 54، ومسلم في الطهارة، باب: صفة الوضوء: 1/ 204.
[5] قوله: أوعبه: يعني أعمه حتى لم يترك منه شيئًا (غرر المقالة في شرح غريب الرسالة ص 96).
[6] راجع الحديث السابق في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم.
[7] انظر ما أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: 1/ 89، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء أن مسح الرأس مرة: 1/ 49: "أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهامه"، وقال الترمذي: حسن صحيح.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست