responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 123
فصل [11 - حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الطهارة]:
وإذا ثبت أنهما سنتان فتركهما غير مفسد للطهارة لا سهوًا ولا عمدًا [1]، لأن حكم الحدث يرتفع مع عدمها إلا أنه لا ينبغي تعمد تركهما، فمتى تركهما ناسيًا أتى بهما ما لم يصل ليؤدي الصلاة على الوجه الأفضل، وإن صلى لم يعد لأن وقتها قد مضى بانقضاء الصلاة، والسنن لا تعاد إذا انقضت أوقاتها [2].
فصل [12 - غسل الوجهين واليدين في الوضوء]:
غُسل الوجه واليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء [3] للظاهر والخبر والإجماع [4].
فصل [13 - غسل المرفقين مع اليدين]:
وغسل المرفقين مع اليدين واجب [5] خلافًا لمن نفى وجوبه [6]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه [7]، ولأنه حد لعضو مغسول كالكعبين.

[1] انظر: المدونة: 1/ 15، التفريع: 1/ 19، الكافي ص 23.
[2] سوف نلاحظ كثيرًا ذكر مثل هذه القواعد التي يستدل بها القاضي عبد الوهاب.
[3] انظر: المدونة: 1/ 15، التفريع: 1/ 189 - 190، الرسالة ص 95، الكافي ص 21.
[4] انظر: مراتب الإجماع- لابن حزم ص 18 - 19، المجموع: 1/ 413، 427، المغني: 1/ 114، 122، فتح الباري: 1/ 234، نيل الأوطار: 1/ 142.
[5] انظر: الرسالة ص 95، الكافي ص 21.
[6] حكى نفى وجوبه عن ابن داود وزفر (المغني: 1/ 122).
[7] أخرجه الدارقطني: 1/ 83، والبيهقي: 1/ 56 من حديث القاسم بن محمَّد وهو متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وكذا ضعفه أحمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات، وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. (تلخيص الحبير: 1/ 75).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست