responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 122
مسألة [[9] - حكم المضمضمة والاستنشاق في الوضوء]:
المضمضة [1]، والاستنشاق [2] سنتان [3]، لأمره صلى الله عليه وسلم بهما وفعله لهما، وليستا بواجبتين [4] في الوضوء خلافًا لأحمد [5] وغيره، لقوله جل وعز: {فاغسلوا وجوهكم} [6]، والاسم لا ينطلق على الباطن، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" [7]، ولأنها طهارة من حدث كالغسل، ولأنه باطن في أصل الخلقة كذا داخل العينين والصماخين [8].
فصل [[10] - حكم المضمضة والاستنتشاق في الغُسل]:
وكذلك فليستا بواجبتين في الغسل [9] خلافًا لأبي حنيفة [10] لما ذكرناه، ولأنه غسل واجب فلم يلزم فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف كغسل الميت، ولأنها طهارة عن حدث كالوضوء.

[1] المضمضة: هي إدخال الماء فاه فيخضحضه ويمجه ثلاثا (حدود ابن عرفة -المطبوع مع شرح الرصاع ص 34).
[2] الاسنتشاق: جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه (حدود ابن عرفة -المطبوع مع شرح الرصاع ص34).
[3] السُّنَّة: ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله، أو ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله واقترن بأمره ما يدل على أن مراده به الندب (المقدمات: 1/ 64)، وقال القاضي عبد الوهاب: المسنون في الشرع في أعلى مراتب المندوب (الجامع من هذا الكتاب).
[4] انظر: المدونة: 1/ 15، الرسالة ص 93، التفريع: 1/ 191.
[5] مسائل الإمام أحمد (ص 24).
[6] سورة المائدة، الآية: 6.
[7] هو نفسه الحديث الذي سبق تخريجه في الصفحة 117.
[8] الصماخ: هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الإِصبع إلى الأذن (حاشية الدسوقي: 1/ 98).
[9] انظر: المدونة: 1/ 15، التفريع: 1/ 191، الكافي ص 23.
[10] انظر: مختصر الطحاوي (ص 19).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست